مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

285

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

البواطن لا تغسل بمجرّد صبّ الماء على الوجه مرّة واحدة وإمرار اليد كذلك . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » « 1 » . نعم ، يجب غسل شيء منه من باب المقدّمة العلمية « 2 » . وكذلك لا يجب غسل باطن الأنف في الغسل بلا خلافٍ بين الفقهاء « 3 » . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة ، كخبر زرارة - المتقدّم - : « . . . إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : غسل ، وضوء ) 2 - الاستنشاق والاستنثار : يعني الاستنشاق جعل الماء في الفم واجتذابه بالأنف « 4 » . أمّا الاستنثار فهو إخراجه بالنفس أيضاً « 5 » . والمعروف بين الفقهاء أنّ الاستنشاق من مستحبّات الوضوء والغسل لا من فروضهما ؛ لأنّه المستفاد من الروايات البيانية للوضوء والغسل ، وللإجماع ، إلّا من ابن أبي عقيل ، حيث نسب إليه القول بعدم كونه من فروض الوضوء ولا من سننه « 6 » . وأمّا الاستنثار فقد عدّه بعض من مستحبّات الوضوء أيضاً « 7 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : استنثار ، استنشاق ، غسل ، وضوء ) ب - تحديد الجبهة في التيمّم بأعلى الأنف : ذكر الفقهاء أنّ المراد من الوجه في التيمّم هو بعضه في الوضوء « 8 » ، وفي تعيينهم لذلك البعض ذكروا أنّ منه الجبهة من القصاص إلى الطرف الأعلى من

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 . ( 2 ) رسائل فقهية : 30 ( مخطوط ) . فقه الصادق 1 : 250 . ( 3 ) الغنائم 1 : 282 . ( 4 ) المدارك 1 : 247 . جواهر الكلام 2 : 336 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 14 : 38 . ( 6 ) المدارك 1 : 247 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 50 . ( 8 ) انظر : الانتصار : 124 . الغنية : 63 . التنقيح في شرح‌العروة ( الطهارة ) 10 : 135 - 136 .